أحكام زكاة الفطر ( 1 )
زكاة الفطر: هي التي تجب بالفطر من صيام رمضان.
وقد شرع الله تعالى بفضله ومنِّه في آخر شهر رمضان زكاةَ الفطر؛ طهرةً للصائم من الرفث واللغو في هذا الشهر الكريم،
وأضيفتْ إلى الفطر؛ لأنه سببُها كما يدل على ذلك بعض روايات البخاري في صحيحه: "فرض زكاة الفطر من رمضان".
قال الحافظ ابن حجر: (3/367): "أضيفت الصدقة للفطر؛ لكونها تجب بالفطر من رمضان".
حكمها: فرض؛ لقول ابن عمر - رضي الله عنهما - وغيرِه من الصحابة ممن رووا حديث زكاة الفطر:
"فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر".
ومعنى فرض؛ أي: ألزم وأوجب، ونقل أهل العلم الإجماعَ على ذلك.
حكمتها ومشروعيتها: من حكمتها:
الإحسان إلى الفقراء، وكفهم عن السؤال في أيام العيد؛ ليشاركوا الأغنياء في فرحهم وسرورهم؛ ليكون عيدًا للجميع.
وفيها الاتصاف بخُلق الكرم وحب المواساة، وفيها تطهير الصائم مما يحصل في صيامه؛ من نقص ولغو وإثم،
وفيها إظهار شكر نعمة الله لإتمام صيام شهر رمضان وقيامه، وفعل ما تيسَّر من الأعمال الصالحة فيه.
جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال:
"فرَضَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر؛ طهرةً للصائم من اللغو والرفث، وطُعمةً للمساكين،
من أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات"
قوله: "طهرةً": أي: تطهيرًا للنفس من الآثام.
وقوله: "اللغو": ما لا يَنعقِد عليه القلب من القول، وهو ما لا خير فيه من الكلام.
وقوله: "والرفث": هو كل ما يُستحى من ذكره من الكلام، وهو الفاحش من الكلام.
قوله: "وطُعمة": بضم الطاء؛ وهو الطعام الذي يؤكل.
قوله: "من أداها قبل الصلاة": أي قبل صلاة العيد.
قوله: "فهي زكاة مقبولة": المراد بالزكاة صدقة الفطر.
قوله: "صدقة من الصدقات": يعني التي يتصدق بها في سائر الأوقات.
...... يتبع